فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٩٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٠٦ج ٣ ص ١٠٦

• من نقل الإجماع: الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "تحل خطبة خلية عن نكاح وعن عدة، وكل مانع من موانع النكاح، وأن لا يسبقه غيره بالخطبة، ويجاب تعريضًا وتصريحًا، كما تحرم خطبة منكوحة كذلك، إجماعًا فيهما" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد