المسألة ١٧٬٩٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٠٦ج ٣ ص ١٠٦ • الموافقون على الإجماع: لم أجد من ذكر هذه المسألة من الفقهاء غير الشربيني من الشافعية، ولعل ذلك عائد إلى أنه مما علم بالضرورة من إباحة اللَّه سبحانه وتعالى للنكاح، بل هو من الأمور المشروعة كما سبق بيانه في مبحث مشروعية النكاح (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة