المسألة ١٧٬٩٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٠٨ج ٣ ص ١٠٨ ٣ - القرطبي (٦٧١ هـ) ونسبه لابن عطية (٥) فقال: "أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها، وتنبيه عليه، لا يجوز، وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة