Mas’ala 17987موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 108vol. 3, p. 108 ٣ - القرطبي (٦٧١ هـ) ونسبه لابن عطية (٥) فقال: "أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها، وتنبيه عليه، لا يجوز، وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز" (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare