٣ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز في عدة الغير، أما التعريض بالخطبة؛ فيجوز في عدة الوفاة" (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز في عدة الغير، أما التعريض بالخطبة؛ فيجوز في عدة الوفاة" (٣) .