فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٠٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١١٠ج ٣ ص ١١٠

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "حرَّم اللَّه عقد النكاح في العدة بقوله: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} ، وأباح التعريض بالنكاح في العدة، ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلك، فهو من المحكم المجتمع على تأويله، إلا أنهم اختلفوا في ألفاظ التعريض" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد