١ - ابن القطان (٣) (٦٢٨ هـ) حيث قال: "نظر الرجال إلى الرجال، هذا جائز بلا خلاف، ما لم يكن المنظور إليه من جسد الرجل عورة" (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن القطان (٣) (٦٢٨ هـ) حيث قال: "نظر الرجال إلى الرجال، هذا جائز بلا خلاف، ما لم يكن المنظور إليه من جسد الرجل عورة" (٤) .