٢ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه" (٥) . ونقله عنه ابن حجر (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه" (٥) . ونقله عنه ابن حجر (٦) .