فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬١١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٢٠ج ٣ ص ١٢٠

"وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي، فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق" (١) . ونقله عنه ابن حجر (٢) ، وابن قاسم (٣) . وقال أيضًا: "نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع" (٤) . ونقله عنه ابن حجر (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد