Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

"وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي، فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق" (١) . ونقله عنه ابن حجر (٢) ، وابن قاسم (٣) . وقال أيضًا: "نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع" (٤) . ونقله عنه ابن حجر (٥) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet