Mas’ala 18115موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 120vol. 3, p. 120 "وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي، فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق" (١) . ونقله عنه ابن حجر (٢) ، وابن قاسم (٣) . وقال أيضًا: "نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع" (٤) . ونقله عنه ابن حجر (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare