المسألة ١٨٬١٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٢٢ج ٣ ص ١٢٢ ٣ - ابن القطان (٦٢٨ هـ) حيث قال: "لا يحرم على أحد الزوجين إبداء شيء لصاحبه من نفسه، ولا خلاف فيه" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة