Mas’ala 18129موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 122vol. 3, p. 122 ٣ - ابن القطان (٦٢٨ هـ) حيث قال: "لا يحرم على أحد الزوجين إبداء شيء لصاحبه من نفسه، ولا خلاف فيه" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare