٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ، وكذلك بلفظ التزويج" (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ، وكذلك بلفظ التزويج" (٦) .