٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج، والجواب عنهما، إجماعًا" (٧) . ونقله عنه ابن قاسم (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج، والجواب عنهما، إجماعًا" (٧) . ونقله عنه ابن قاسم (٨) .