المسألة ١٨٬٢٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٣٠ج ٣ ص ١٣٠ ٦ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "أما انعقاده بلفظ النكاح والتزويج فلا خلاف فيه" (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة