٧ - ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: "وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح؛ لأنهما صريح، اعلم أن الصريح ينعقد به النكاح بلا خلاف" (١١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٧ - ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: "وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح؛ لأنهما صريح، اعلم أن الصريح ينعقد به النكاح بلا خلاف" (١١) .