المسألة ١٨٬٢١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٣١ج ٣ ص ١٣١ فلا تحل أبدًا إلا بأن يقول الولي: قد زوجتكها، أو أنكحتكها، ويقول الخاطب: قد قبلت تزويجها، أو نكاحها (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة