Mas’ala 18211موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 131vol. 3, p. 131 فلا تحل أبدًا إلا بأن يقول الولي: قد زوجتكها، أو أنكحتكها، ويقول الخاطب: قد قبلت تزويجها، أو نكاحها (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare