المسألة ١٨٬٢٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٣٣ج ٣ ص ١٣٣ ٢ - لا ينعقد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال؛ لأنه لا يدل على تمليك المتعة في كل منهما (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة