Mas’ala 18235موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 133vol. 3, p. 133 ٢ - لا ينعقد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال؛ لأنه لا يدل على تمليك المتعة في كل منهما (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare