المسألة ١٨٬٢٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٣٥ج ٣ ص ١٣٥ فلا يعقد النكاح على مبهمة؛ كأن يقول الرجل: زوجني إحدى ابنتيك، ونحو ذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة