المسألة ١٨٬٢٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٣٥ج ٣ ص ١٣٥ فلا بد أن يُسمَّى كل من الزوجين بما يدل عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة