المسألة ١٨٬٢٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٣٥ج ٣ ص ١٣٥ ١ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "إن العلماء، وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا قال: بعتك أحد عبديّ هذين بثمن كذا؛ فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح؛ لأنه خيار، ولا شيء من الخيار يلصق بالنكاح" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة