فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٢٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٣٥ج ٣ ص ١٣٥

١ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "إن العلماء، وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا قال: بعتك أحد عبديّ هذين بثمن كذا؛ فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح؛ لأنه خيار، ولا شيء من الخيار يلصق بالنكاح" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد