Mas’ala 18261موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 135vol. 3, p. 135 ١ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "إن العلماء، وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا قال: بعتك أحد عبديّ هذين بثمن كذا؛ فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح؛ لأنه خيار، ولا شيء من الخيار يلصق بالنكاح" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare