المسألة ١٨٬٢٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٣٦ج ٣ ص ١٣٦ ٢ - أن رضى الزوجين شرط في صحة العقد؛ لأن العقد لهما؛ فاعتبر تراضيهما به كالبيع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة