المسألة ١٨٬٢٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٣٦ج ٣ ص ١٣٦ فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح العقد؛ لفوات شرطه (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة