المسألة ١٨٬٣٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٠ج ٣ ص ١٤٠ فإذا استأذنها أعلمته به، فيتحرز منه (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة