٣ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها، فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود" (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها، فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود" (٤) .