المسألة ١٨٬٣٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٢ج ٣ ص ١٤٢ ٤ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "أما الثيب الكبيرة فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها في رضى النكاح" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة