للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين " (١) . وقال أيضًا: " أما إذا كانت ثيبًا من زوج، وهي بالغ، فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة " (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين " (١) . وقال أيضًا: " أما إذا كانت ثيبًا من زوج، وهي بالغ، فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة " (٢) .