المسألة ١٨٬٣٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٣ج ٣ ص ١٤٣ ٩ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "الثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقًا " (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة