المسألة ١٨٬٣٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٥ج ٣ ص ١٤٥ (٧) ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ " (٧) . وقال أيضًا: " اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها، إلا ما روي عن ابن شبرمة (٨) " (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة