Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

(٧) ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ " (٧) . وقال أيضًا: " اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها، إلا ما روي عن ابن شبرمة (٨) " (٩) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet