المسألة ١٨٬٤٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٦ج ٣ ص ١٤٦ ١٢ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعًا، ولو كانت في المهد " (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة