وقال ابن حجر أيضًا ونسبه للمهلب (٤) : "أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها " (٥) . وقال أيضًا: " والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقًا، إلا من شذ " (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وقال ابن حجر أيضًا ونسبه للمهلب (٤) : "أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها " (٥) . وقال أيضًا: " والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقًا، إلا من شذ " (٦) .