فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٤٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٦ج ٣ ص ١٤٦

وقال ابن حجر أيضًا ونسبه للمهلب (٤) : "أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها " (٥) . وقال أيضًا: " والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقًا، إلا من شذ " (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد