المسألة ١٨٬٤٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٨ج ٣ ص ١٤٨ الثيب إذنها في النكاح أن تنطق به، والبكر إذنها أن تسكت، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة