المسألة ١٨٬٤٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٨ج ٣ ص ١٤٨ فإن صدر الإذن من الثيب، أو البكر بهذه الصفة، فهو الإذن المعتبر شرعًا، ونُقل اتفاق أهل العلم على اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة