١ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن البكر إذا استؤذنت في النكاح يكتفى بسكوتها، ويشترط صريح نطق الثيب" (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن البكر إذا استؤذنت في النكاح يكتفى بسكوتها، ويشترط صريح نطق الثيب" (١) .