فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٤٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٩ج ٣ ص ١٤٩

٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "الإذن في النكاح على ضربين: فهو واقع في حق الرجل والثيب من النساء بالألفاظ، وهو في حق الأبكار المستأذنات بالسكوت، أعني الرضى، وأما الرد فباللفظ. ولا خلاف في هذه الجملة" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد