المسألة ١٨٬٤٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٥٠ج ٣ ص ١٥٠ • وجه الدلالة: فُرِّق في هذين الحديثين بين إذن الثيب والبكر، فعُبِّر عن إذن الثيب بالاستئمار، وعن إذن البكر بالاستئذان، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة، والإذن دائر بين القول والسكوت، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة