المسألة ١٨٬٤٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٥٠ج ٣ ص ١٥٠ بخلاف الأمر؛ فإنه صريح في القول، وإنما جُعِل السكوت إذنًا في حق البكر؛ لأنها قد تستحي أن تفصح (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة