فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٧٣ج ٣ ص ١٧٣

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن امرأة تزوجت في عقدتين مختلفتين رجلين، فعلم أولهما، ولم يكن دخل بها واحد منهما، فإن الأول هو الزوج، والآخر أجنبي باطل" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد