فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٧٣ج ٣ ص ١٧٣

٣ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "هذا قول عامة أهل العلم أن المرأة إذا زوجها الوليّان، وكان أحدهما سابقًا، وعُرف السابق منهما، أن الأول صحيح، والثاني باطل، سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد