فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٧٤ج ٣ ص ١٧٤

٥ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "إن المرأة إذا عقد لها وليّان لرجلين، وكان العقد مترتبًا، أنها للأول منهما، سواء دخل بها الثاني أو لا، أما إذا دخل بها عالمًا؛ فإجماع أنه زنى" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد