فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٧٤ج ٣ ص ١٧٤

• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الوليين إن عقدا عقدين على المرأة، وعلم السابق منهما، أنها للأول منهما، وافق عليه الحنفية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وهو قول الحسن، والزهري، وقتادة، وابن سيرين، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد