فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٧٤ج ٣ ص ١٧٤

١ - عن سمرة بن جندب (١٠) -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما" (١١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد