فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٧٥ج ٣ ص ١٧٥

٢ - عن عقبة بن عامر (١) -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أنكح الوليان، فهو للأول منهما، وإذا بايع الرجل بيعًا من الرجلين، فهو للأول منهما" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد