المسألة ١٨٬٨١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٧٩ج ٣ ص ١٧٩ ٤ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: "أجمع الفقهاء أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة