المسألة ١٨٬٨٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٠ج ٣ ص ١٨٠ ودفع الصداق من مال في يده، كان للسيد حلُّ النكاح، وأخذ الصداق كله " (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة