المسألة ١٨٬٨٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٠ج ٣ ص ١٨٠ ٦ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "لا خلاف أن العبد لا يجوز له زواج بغير إذن سيده " (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة